هل لبس الثياب السوداء عند الحداد من السنة ؟
سئل فضيلة الشيخ صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :
هل لبس الثياب السوداء أثناء الحداد للمرأة التي توفي عنها زوجها من السنة أم لا ؟
فأجاب فضيلته
لا ليس من السنة ولا أصل له في شريعة الإسلام إنما يلزمها أن تعتد عدة
المتوفاة عنها زوجها لقوله تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ
وَيَذَرُونَ([1]) أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ([2]) بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "([3]).
وليس في الآية ولا في غيرها تعيين اللبس بسواد أو بياض ونحوهما من الألوان الأخرى.
ولكن يلزمها أثناء الحداد ترك الزينة لحديث أم عطية – رضي الله عنها - كما
في الصحيحين قالت:كنا ننهى أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن نحد
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر ولا نللقضاء. نتطيب ولا نلبس
ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْب([4]).
وثوب العصب نوع من البرد اليماني, كما يلزمها ألا تغادر بيت زوجها حتى
تنتهي عدة المتوفاة وقبل هذا وذاك أن تحتسب الأجر في هذه المصيبة وتقول:
"إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها"([5])
ونحوها من الأدعية المأثورة؛ وبالله التوفيق .
المصدر ( السؤال السابع من كتاب المنتقى من الفتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني)